الانتقالي يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز انفصال عدن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجديد برس:
اتخذ المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن، الخميس، إجراءات جديدة تنبئ بترتيبه لتصعيد جديد ضد خصومه في السلطة الموالية للتحالف.
وأصدر المجلس الانتقالي توجيهات بتغيير كافة المسميات التي ترمز للوحدة اليمنية في مدينة عدن.
وأفادت مصادر في المجلس بأن قرار الزبيدي قضى بتغيير اسم ثانوية مأرب إلى ثانوية الشهيد عبداللطيف السيد وملعب 22 مايو بالشيخ عثمان إلى مدينة الشهيد جعفر الرياضية.
كما شمل القرار مؤسسات حكومية ومنشآت ترمز للوحدة في عدن.
وجاء قرار الانتقالي عشية وصول رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى محافظة المهرة، شرقي اليمن وسط مخاوف الانتقالي من تداعياتها.
ولم يتضح بعد ما اذا كان قرار الانتقالي ضمن المشروع السعودي الجديد الذي يقضي بفصل المحافظات كلا على حدة أم ضمن ترتيبات أخرى، لكن تزامنه مع استياء الانتقالي من زيارة العليمي يشير على أنه أيضاً ضمن خطوات تصعيد قد تتضمن إعادة الإدارة الذاتية لمناطق سيطرته جنوب اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.