بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد استضافة الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق فى إحدى القنوات الفضائية المهمة، وحديثها عن تسريب فيلمها الإباحى على الإنترنت وتأثيره الإيجابى على حياتها بأن عروض الزواج انهالت عليها بشكل كبير جدا وغير متوقع.
وحدثت حالة من الغضب فى الشارع المصرى بعد تلك التصريحات واعتبرها البعض تدعو للفسق وتحرض على ارتكاب تلك الأفعال المشينة التى لم ولن تتناسب مع مجتمعنا المصري.
ورغم حذف الحلقة وإحالة “الخطيب” للتحقيق، إلا أن هناك تساؤل جماهيرى حول كيفية مواجهة القانون للبلوجرز وانحرافاتهم على السوشيال ميديا.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن كل الشرائع السماوية، ترفض الدعوات لارتكاب الفاحشة أو الترويج والتباهى بها، مضيفا أن ما حدث هو سقطة إعلامية لا تغتفر لأنها دعوى صريحة للفاحشة.
وأوضح الفقيه القانونى خلال تصريح خاص لـ''البوابة''، أن قانون العقوبات يقف بالمرصاد لمثل تلك الانحرافات، مؤكداً أنه طبقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨، فإنه شرع عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
وأضاف “الطحاوى”، أن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وعن العقوبات المفروضة على البلوجرز المتهمين بنشر مقاطع مخلة أو الترويج للفاحشة؛ قال الفقيه القانونى إنه طبقاً لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
كما تنص المادة ٢٥ من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات امعلومات أو الأخبار أو الصور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتابع: كما تنص المادة ٢٦ من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
من جهتها؛ قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز أصبحت مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أنها ظاهرة سلبية تجتاح المجتمع المصرى وتهدد بكارثة حقيقية بسبب الأفعال المخلة التى يرتكبوها وتهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وأضافت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن نقص الوعى الدينى بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبى على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل، لأن الوازع الدينى ينمى القيم والأخلاقيات الحميدة التى تنشئ جيلا صالحا ومستقيما.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى انتشار مهنة البلوجرز مثل الضغوط الحياتية التى تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ضعف المستوى التعليمى قد يكون سببا فى عدم وعى الآباء والأمهات بأساليب التنشئة الاجتماعية السوية والتربية الصحيحة للأبناء.
وأوضحت خضر أن الأسرة السوية التى تؤدى دورها التهذيبى والتعليمى على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا داعيا إلى سلوك أبنائها القويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير فى انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التى تحرض على انتشار مهنة البلوجر؛ مؤكدة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسى فى تنشئة الأجيال وبالتالى فالدراما تقوم بدور سلبى فى نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء فى معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة فى المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعى بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب فى مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضاً لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من انتشار مهنة تشجع على الانحراف.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الدينى فى الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائماً لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟
نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.
وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.