الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قدمت مذيعة "صدى البلد"، ايمان عبد اللطيف، نشرة خاصة عن فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، موضحة كل ما يتعلق بأداء الفريضة من متابعة مواعيد إجراء قرعة الحج للجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج، وتأدية المناسك بكل سهولة ويسر، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات على المواطنين.
شاهد الفيديو:https://fb.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن موعد القرعة الإلكترونية العلنية سيكون يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2025، وذلك لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ / 2025م.
كانت اللجنة العليا للحج برئاسة مجلس الوزراء، خصصت 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرعة سيتم إجراؤها مركزية على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة.
وفيما يخص الإعلان عن نتيجة القرعة، أوضحت أن النتائج النهائية للقرعة سيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وسيتم نشر النتيجة على المديريات والإدارات الاجتماعية.
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج الجمعيات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددًا للاشتراك السنوي، ولم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 / 06 / 2024، ولم يتم توقيع على الجمعية أو المؤسسة أي مخالفات قانونية أو مالية أو جزاءات، وأن يكون سن مقدم الطلب لا يقل عن 25 عامًا في تاريخ 19 فبراير 2025، والذي يوافق 20 شعبان 1446، ويتم استثناء هذا السن لمرافق أحد والديه بحيث لا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج مايا مرسي فريضة الحج مناسك الحج قرعة الحج المزيد التضامن الاجتماعی فریضة الحج
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي تخل بوثيقة التأمين؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في الفصل الثاني منه نشاط التأمين، فحدد الشروط التي تخل بوثيقة التأمين.
إذ نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
وفي ضوء المادة (5): يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين أي الشروط الآتية: