قدمت مذيعة "صدى البلد"، ايمان عبد اللطيف، نشرة خاصة عن فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، موضحة كل ما يتعلق بأداء الفريضة من متابعة مواعيد إجراء قرعة الحج للجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج، وتأدية المناسك بكل سهولة ويسر، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات على المواطنين.

شاهد الفيديو:

https://fb.

watch/wuT9oYDWyf/

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن موعد القرعة الإلكترونية العلنية سيكون يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2025، وذلك لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ / 2025م.


كانت اللجنة العليا للحج برئاسة مجلس الوزراء، خصصت 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرعة سيتم إجراؤها مركزية على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة.


وفيما يخص الإعلان عن نتيجة القرعة، أوضحت أن النتائج النهائية للقرعة سيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وسيتم نشر النتيجة على المديريات والإدارات الاجتماعية.

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج الجمعيات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددًا للاشتراك السنوي، ولم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 / 06 / 2024، ولم يتم توقيع على الجمعية أو المؤسسة أي مخالفات قانونية أو مالية أو جزاءات، وأن يكون سن مقدم الطلب لا يقل عن 25 عامًا في تاريخ 19 فبراير 2025، والذي يوافق 20 شعبان 1446، ويتم استثناء هذا السن لمرافق أحد والديه بحيث لا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج مايا مرسي فريضة الحج مناسك الحج قرعة الحج المزيد التضامن الاجتماعی فریضة الحج

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: 

منحة الولادة في قانون العمل 


في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

قانون الطفل 


وتنص  أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.


1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.


4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة 
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».

-  تقديم شهادة ميلاد الطفل

- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.


- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».

جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في التنمية والاستقرار
  • محافظ القليوبية: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في التنمية
  • تسليم 41 سماعة طبية لذوي الهمم بأسوان بتعاون بين الأورمان والتضامن الاجتماعي
  • التضامن الاجتماعي: 6 آلاف اتصال لصندوق مكافحة الإدمان و97% نسبة الاستجابة
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
  • سيارات غاز جديدة للشباب في القليوبية.. تعرف على الشروط وموعد التقديم
  • نائب أمير منطقة الرياض يطَّلع على جهود مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
  • تحرك عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن حادث عقار كرداسة
  • حفاظا على حياتهم| السعودية تقرر منع اصطحاب هذه الفئة خلال الحج.. تفاصيل