رياضة النواب توصي بدراسة مقترح زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بحوكمة المعايير والآليات التي يتم بناء عليها تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بما يحقق المصلحة العامة للمنشأة الشبابية بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي ، بشأن تحويل مراكز شباب المدن بالمحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت .
و طالب النائب درويش مرعي بتحويل جميع مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التي نجحت في إدارة مراكز الشباب من حيث تفعيل الأنشطة المختلفة بها سواء كانت شبابية أو رياضية، وطرح مشروعات استثمارية مكنتها من تنمية مواردها الذاتية، مؤكدًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو تغيير مجالس إدارات مراكز الشباب الأقل كفاءة والغير قادرة على تفعيل الأنشطة المختلفة بها بمجالس إدارات أخرى أكثر كفاءة وفعالية.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن عدد مراكز الشباب التي تم تحويلها إلى مراكز تنمية شبابية قد بلغ نحو 46 مركز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول قد أسفر عن تحقيق طفرات بها سواء كانت إنشائية أو على صعيد زيادة مواردها المالية أو عدد العضويات بها، مستشهدًا بمركز شباب الساحل والذي تحول من مركز يعاني من تراكم المديونيات المالية عليه إلى تحقيق إيرادات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية به من 5 آلاف عضو إلى 28 ألف عضو، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية يتم من خلال لجنة بوزارة الشباب والرياضة تتولى انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءة لإدارة تلك المراكز.
أوصت اللجنة وزارة الشباب بافادتها بدراسة بشأن الآثار المترتبة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بناء على ما تم على أرض الواقع
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالهيئات الشبابية فيما يتعلق بضوابط الصرف، فقد تضمن موضوع طلب الإحاطة تعديل المواد (28)، (35)، (75)، (76) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 بشأن اللائحة المالية لمراكز الشباب، وذلك على النحو التالي:
المادة (28): تعديل الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالمدن من 20 ألف جنيه لتكون 50 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالقرى من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
المادة (35): تعديل القيم المالية لحدود التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء واستئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية سواء لمجالس إدارات مراكز الشباب أو للجهة الإدارية المختصة.
المادة (75): تعديل القيمة المالية للأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة المودعة بمخزن مركز الشباب حال تجاوزها من (50) جنيه إلى (500) جنيه.
المادة (76): تشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا زادت قيمتها على (1000) جنيه بدلاً من (500) جنيه، والاكتفاء بإقرار اللجنة على فاتورة الشراء إذا كانت قيمتها (1000) جنيه فأقل بدلاً من (500) جنيه فأقل.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور/ سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 يتم تطبيقها على مراكز التنمية الشبابية، مضيفًا أنه سيتم زيادة النسب المالية المنصوص عليها باللائحة بالنسبة لمراكز التنمية الشبابية.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية تعقيبًا على التعديل المقترح من النائب مقدم طلب الإحاطة في خصوص المادة (35) أن الأساس في الشراء والتعاقد يكون من خلال إجراء المناقصات، مؤكدًا أن اللجوء لحكم المادة (35) من اللائحة المشار إليها يكون في حالات الضرورة القصوى.
وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بدراسة وزارة الشباب والرياضة لمقترحات النائب مقدم طلب الإحاطة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 وإفادة اللجنة بتصورها وملاحظاتها بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب محمود حسين رياضة النواب المزيد إلى مراکز تنمیة شبابیة رئیس الإدارة المرکزیة الشباب والریاضة اللائحة المالیة لمراکز الشباب مراکز الشباب طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم فحص الطلبات في مخالفات واضعي اليد طبقا للقانون
يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وكانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
حيث نص القانون على أن يكون التصرف من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.