سويسرا تعتزم حفظ الدعوى ضد رفعت الأسد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية الأحد.
وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر "أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني" أثناء قيادته "سرايا الدفاع" في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.
وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب "جزار حماة".
لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى"، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش" و"سونتاغس تسايتونغ" الأحد.
وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.
رفعت الأسد يواجه السجن والغرامة بسبب "مكاسب غير شرعية" - موقع 24طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم الرئيس السوري بشار الأسد بسبب "مكاسب غير مشروعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر لوكالة فرانس برس الأحد أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".
وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا".
وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.
وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السويسرية حماة السويسرية سقوط الأسد سويسرا سوريا رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة
وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتابع وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.