القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد #رفعت_الأسد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
سرايا - تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية اليوم الأحد.
وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر "أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني" أثناء قيادته "سرايا الدفاع" في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في شباط/فبراير 1982.
وفي فبراير/ شباط 1982، وكقائد لـ"سرايا الدفاع"، قاد رفعت القوات التي أخمدت تمردًا بقيادة الإخوان المسلمين في مدينة حماة، وكان قوام هذه القوات حوالي 20 ألف جندي.
و"سرايا الدفاع"متهمة بقمع انتفاضة حماة، حيث يُعتقد أن قوات رفعت الأسد قصفت المدينة؛ ما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها (يتراوح العدد الإجمالي للقتلى بين 10 آلاف و40 ألف قتيل)، وتدمير معظم أجزاء مدينة حماة؛ ما أكسب رفعت لقب "جزار حماة".
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى"، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش" و"سونتاغس تسايتونغ".
وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.
وأفادت مصادر لـ"إرم نيوز" في وقت سابق بأن رفعت الأسد الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، أصيب بالخرف وتراجعت ذاكرته وقدراته العقلية. حيث يروي مقربون منه أنه في الآونة الأخيرة لم يكن يستطيع التعرف أو تمييز المحيطين به.
وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية قد قادت في كانون الأول/ديسمبر 2013 النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".
عملية الطعن ممكنة
وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا في الآن ذاته أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا".
وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
قدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1245
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-12-2024 07:22 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية .. غدا
تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.
كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .