تستجوب الجهات المختصة، متهما بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت.   وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

  وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 3 ملايين جنيه.   وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".   يشار إلى معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.     عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.   وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين اموال المواطنين توظيف الاموال على شبکة

إقرأ أيضاً:

40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

 

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".



وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.







مقالات مشابهة

  • ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى
  • في تجارة العملات.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
  • «معلومات الوزراء»: التكنولوجيا تلعب دورا حيويا في حماية البيئة
  • ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإدارته كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • لصوص يسرقون 3 ملايين دولار بعد عملية سطو في إيطاليا
  • ضبط مستريح ملابس استولى على مليون جنيه بسوهاج
  • اختراق منصة ألعاب الطاولة الافتراضية Roll20
  • ضبط شخص استولى على 1.5 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الملابس بسوهاج