تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكتساب الجنسية المصرية الأسطول التجاري البحري العملات الأجنبية الجنسية المصرية التنمية الاقتصادي تحفيز الاقتصاد تنمية الاقتصاد الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :
1) أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2) تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
3) تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4) أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5) سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6) أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7) ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .استثمار المشار إليه .
وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات وضحتها اللائحة في الآتى:
1) يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
2) يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3) يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4) التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
5) يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6) قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.