شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.

وجاءت المواد كالتالى:

مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.


مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)

تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

مادة (28)

تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.

مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجلسة العامة لمجلس النواب استحقاق الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي الضمان الاجتماع الجلسة العامة الدعم النقدی المساعدة أو توافر شروط

إقرأ أيضاً:

برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها

أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.

تقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوانحماية الأمن الأردني.. تطويق أمني مكثف لمقار الإخوان في الأردن


وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.

وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".


وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.


وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.


واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.

مقالات مشابهة

  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
  • النقل تحذر من رشق القطارات بالحجارة وتطلب من المواطنين المساعدة
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • بريطانيا تفتح باباً على سوريا... من هي الوجوه والكيانات المستفيدة من رفع العقوبات؟
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
  • رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
  • برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها