قررت الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قيد محمد المنتصر عبد المنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، بالجدول العام للمحامين، وما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين للحكم بجلسة ٢٦ يناير المقبل.

الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.

جاء في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها إهانة القضاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام مجلس الدولة اهانة القضاء القضاء الإداري مجلس الدولة نقيب المحامين منتصر الزيات

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • نقيب المحامين يشيد بتضامن الأحزاب والمجتمع المدني مع رفضهم لزيادة الرسوم القضائية