قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، بتخفيف حكمها على المتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك» من السجن المشدد 10 سنوات إلى 5 سنوات مشدد وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بجانب العزل من الوظيفة.

قضية رشوة مصلحة الجمارك

كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

. ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف.. وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.

وأحالتِ النيابة العامة مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، حتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتَي محافظتَي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونًا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمَين الخامس «شادى. ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني «على. ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

اقرأ أيضاًالأمن يضبط عامل بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية

لـ 2 فبراير.. حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الكسب غير المشروع الرشوة الکسب غیر المشروع ألف جنیه فی قضیة

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالقليوبيةزوج يشعل النيران في زوجته حتى الموت أثناء مشاجرة بينهما بالقليوبيةالمؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبيةالمؤبد للمتهم بخطف فتاة والتعدي عليها بالإكراه داخل سيارته بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "احمد.ج.ا.ا" ٤٨ سنة صاحب مكتب توريدات " كفر شبين - شبين القناطر - القليوبية، في القضية رقم ١٩٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٣٤ ٤٥ لسنة ٢٠٢٤، لانه في وقت سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي (٢٩) تسع وعشرون مخالصة قضائية) المنسوب صدورها الى شركة مياة الشرب و الصرف الصحي، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه علي انشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زوراً لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم قلد بواسطة الغير خاتم احدي المصالح الحكومية "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص" بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واستعملها بأن طبعها علي المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين حسني النية في استعمال المحررات المزورة محل الاتهام الأول بأن أعطاها إلى طالبي استخراجها المجني عليهم حسني النية - فقدمها سالفو الذكر أمام المحاكم المختلفة في القضايا المحررة ضدهم وهو على علم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم المنوه عنهم سلفا والمثبتة أسماؤهم في المخالصات موضوع الاتهام والمرفقة بالأوراق، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم باستصدارة مخالصات قضائية تفيد سدادهم لكافة مديوناتهم للشركة محل عمله وذلك نظير المبالغ المالية المقررة بكل مخالصة كمديونية متخذاً في ذلك صفة غير صحيحة بأن ادعي انه مختص بذلك على خلاف الحقيقة فتحصل على المبالغ المالية المبينة مقداراً بالأوراق حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
  • برنامج تدريبي لموظفي مصلحة الجمارك حول دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر
  • مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجمارك والمركز الوطني للوثائق
  • مصلحة الجمارك والمركز الوطني للوثائق يناقشان أوجه التعاون المشترك
  • المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
  • المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
  • عاجل.. السجن المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدى على طفلة داخل حمام فى العاشر من رمضان
  • اليوم.. نظر محاكمة 17 متهما فى قضية خلية العجوزة الثانية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية