تموين الإسماعيلية تضبط ٣ أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضبط سيارة محملة بما يقرب من ٣ أطنان دقيق بلدي مدعم، قادمة من محافظة الشرقية، قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم مطاردة لصوص الدعم، حتى تمكنَّا من القبض عليهم، والتحفظ على السيارة والدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، المحال التجارية، المخازن، والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على حق المواطنين في الدعم الذي تقدمه الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية الأسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء المخابز البلدية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة