البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.