يروج لنشاطه عبر "الميديا".. حبس "مستريح جديد" في العاصمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك بعد أن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم أثناء تواجده في إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة المنسوبة لإحدى الدول، وعقود عمل «خالية البيانات» منسوبة لشركات مختلفة، ومستندات معدة للتزوير، وأكلاشيهات ونماذج أختام متعددة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه الإجرامي. كما عُثر على ثلاث بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم صادرة عن بنوك مختلفة، وصورة عقد شراء شقة سكنية باسمه، وأجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تُثبت النشاط الإجرامي للمتهم. وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على مزيد من تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على أموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاستيلاء على أموال المواطنين التواصل الاجتماعي التحقيقات الأموال العامة العاصمة النصب والاحتيال النيابة العامة بطاقات دفع الكتروني
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.
الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
مجلس النوابكما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.