كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز العثور على جثة عاطل داخل شقته بمنطقة الهرم حيث تبين ان زوجة المجني عليه انهت حياته بمعاونة عشيقها بعدما سددا له طعنات قاتلة.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل به آثار  طعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشاب تربطه علاقة عاطفية بها، حيث كانت الزوجة تأخذ أموال زوجها للإنفاق علي عشيقها وعند تعثر زوجها قررت التخلص منه بمساعدة عشيقها وسهلت دخوله إلي الشقة وتعديا علي المجني عليه وقتله، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجيزة الهرم عاطل مديرية أمن الجيزة المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.

وتابعت: وحثَّ الشرع الشريف على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

مقالات مشابهة

  • مقيد اليدين والقدمين..حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم
  • منتسبة بالداخلية تقتل زوجها بسلاحها في بغداد
  • محامي المتهم في حادث الكوربة: موكلي لم يكن لديه أي نية لقتل المجني عليه
  • حكم تصدق الزوجة من مال زوجها.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • مقيد اليدين والقدمين..التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم
  • محام متهم حادث الكوربة: المتهم لم يكن لديه أي نية لقتل المجني عليه
  • القبض علي متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • دعوى طلاق للضرر بعد 20 عاما تفسد مخطط الزوج.. «رندا» تستغيث بمحكمة الأسرة