تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :
1) أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2) تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
3) تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4) أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5) سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6) أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7) ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .استثمار المشار إليه .
وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات وضحتها اللائحة في الآتى:
1) يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
2) يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3) يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4) التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
5) يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6) قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات صاحب المشروع صاحب المشروع
إقرأ أيضاً:
شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.
يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.
الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:
1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة الطوارئ:
تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
3. تطوير القطاعات الحيوية:
لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
4. نقص الأدوية:
يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
آليات التنفيذ
يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.
الحماية والاستغلال المحلي:
يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.
يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.