"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة استغلال طفل في فيديو مخل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو اباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
. ثقافة الفيوم تختتم احتفالات عيد الطفولة
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، الى ان هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة إعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد على أن المجلس يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح، موضحاً أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها،
مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة النائب العام استغلال طفل فيديو اباحي مواقع التواصل الإجتماعى المجلس القومي للطفولة أرباح مالية مكتب حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.