أصدرت محكمة جنايات مستانف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بتخفيف عقوبة المتهم الأول بقضية رشوة الجمارك، للسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 الف جنيه وعزله من الوظيفة.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.

وشرحت الحيثيات،  أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.

وأكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.

كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القاهرة التجمع الخامس رشوة الجمارك جنايات مستانف القاهرة قضية رشوة الجمارك المزيد جنیه على سبیل الرشوة الکسب غیر المشروع رشوة الجمارک المتهم الأول أن المتهم ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 .

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف متهم على حكم المشدد في قضية «رشوة مياه أسوان»
  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية "رشوة أسوان" لجلسة 15 أبريل
  • الحكم بالإعدام على متهم بواقعة قتل
  • إخلاء سبيل متهم بطمس لوحات سيارة في بولاق أبو العلا
  • 4 آلاف جنيه.. ننشر أقوال المجني عليه المصاب على يد اثنين سرقاه بالإكراه بالمعصرة
  • لـ 8 فبراير.. تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • بعد إنهاء طالبة بالإسكندرية حياتها.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون