«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة المصرية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وجهت المستشار مروة بركات عضو المجلس القومي للمرأة، خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم 15 ديسمبر، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه للمرأة المصرية وهو ما انعكس على دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، حتى أصبحت محرك أساسي وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم.
كما توجهت باسمها وباسم المجلس القومي للمرأة، بخالص التحية والتقدير لمجلس النواب الموقر رئيسا وأعضاء على الدعم الدائم للمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، من خلال إقرار تشريعات منضبطة ترسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء هذا الوطن.
جاء هذا عقب مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث مثلت المستشار مروة بركات، المجلس القومي للمرأة أثناء مناقشة مشروع القانون بجلسات مجلس النواب.
اقرأ أيضاً«القومي للمرأة»: الإدارة السياسية مؤمنة وداعمة لحقوق النساء كشريك للمجتمع
القومي للمرأة يطلق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية جلسات مجلس النواب القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش غدا الحساب الختامي وموازنة وزارة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعا لها غدا الثلاثاء، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2024 /2023.
وقد عقد مجلس النواب اليوم جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين" .