أرجأ مجلس الأمن القومي الإيراني، تنفيذ قانون "العفة والحجاب" الذي شرعه البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يقضي بفرض غرامات مالية والسجن ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب. 

إيران: الأسد أبلغنا أن تركيا تساعد المعارضة للإطاحة به الجولاني: لا صراعات مع إيران وسأكون مرتاحا إذا لم يطلبني الشعب للرئاسة

وقالت وكالة "إيران إنترناشيونال"، إن الجمهورية الإسلامية أرجأت رسميا تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل الذي يفرض عقوبات شديدة على النساء والفتيات اللاتي يتحدين متطلبات الحجاب، بعد ردود فعل عنيفة من الجمهور والمجتمع الدولي.

وطلب المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في رسالة إلى البرلمان، إيقاف عملية تنفيذ قانون الحجاب والعفة حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان.

وفي هذا السياق، أعلن علي ربيعي المساعد الاجتماعي للرئيس الإيراني في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الرئيس مسعود بزشكيان وضع "تطبيق قانون العفة والحجاب" على جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا ذلك أمرا ضروريا بسبب العواقب الاجتماعية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي الإيراني الأمن القومي الإيراني قانون العفة والحجاب البرلمان المجلس الأعلى للأمن القومي

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.


كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 

مقالات مشابهة

  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: ضعف إيران «مصدر قلق»
  • البرلمان الإيراني يُناقش تداعيات حلّ الحشّد مع شيوخ عشائر العراق
  • سيف بن زايد يبحث مع مستشار الأمن القومي النيجيري تعزيز التعاون الأمني المشترك
  • البرلمان الإيراني يُناقش تداعيات حلّ الحشّد مع العشائر السُنية في العراق
  • سيف بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي النيجيري
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب رئيس الوزراء: مقترح البكالوريا المصرية يمس الأمن القومي
  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار