رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وشهد المجلس قبيل رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف «المرأة المنفصلة» الواردة في المادة (1) المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.