نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجر مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.

حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون

وبحسب قانون العمل، تأتي الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل كالتالي:

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.

إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.

الخصم من أجر العامل

لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة؛ بما يزيد على أجر 5 أيام، بحسب ما نصت عليه المادة 61 من القانون.

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها.

مقالات مشابهة

  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • مجلس الوزراء يقرر تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في رمضان
  • تخفيض ساعات العمل بالحكومة خلال رمضان 2025.. مصادر تكشف تفاصيل القرار المرتقب
  • عدد ساعات العمل للحوامل وذوي الهمم في رمضان.. استثناء قانوني خاص
  • هتشتغل كام ساعة في رمضان| قانون العمل يجيب.. وهذه العطلات الرسمية
  • يصلي العاملون قبل بدء «الشيفت».. حكاية أكثر أماكن العمل دموية في أمريكا
  • عمال مصر: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة ثقة من الدولة لكل العمال
  • بدء العمل بالتعديلات الجديدة على نظام العمل يوم الثلاثاء
  • خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
  • الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه