«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لهذا القانون شروط استحقاق الدعم النقدی المساعدة أو توافر شروط
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.