«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لهذا القانون شروط استحقاق الدعم النقدی المساعدة أو توافر شروط
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.