وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.

ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لهذا القانون شروط استحقاق الدعم النقدی المساعدة أو توافر شروط

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 11 ، والمادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض  وتنص المادة (11) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونيةوالإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
كما جاء نص المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل