تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات أكياس بلاستيكية على أن
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب فسخ الصلح بقانون إعادة الهيكلة.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عدة آليات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية فسخ الصلح بين المدين والدائنين، حيث منح المحكمة الحق في فسخ الصلح بناءً على طلب الدائن في حال الإخلال بتنفيذ شروطه أو في حالة التصرف في أموال المدين بطرق غير قانونية بعد التصديق على الصلح.
كما أضاف القانون شروطًا جديدة لورثة المدين الذين لم يتقدموا بطلب لاستمرار تنفيذ الصلح بعد وفاته، ويحدد القانون أيضًا كيفية التعامل مع حقوق الجهات المقدمة للتمويل في حالة فسخ الصلح أو إعلان الإفلاس، مع إعطاء الأولوية للدائنين أصحاب التأمينات العينية.
حالات تستوجب فسخ الصلح
ومنح القانون للمحكمة الحق في فسخ الصلح، إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها، إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
وكذلك إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه، وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.