مستمرة لأجيال.. الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الصدقة الجارية التي يستمر أجرها بعد الموت.. يغفل الكثيرون عن فضل الصدقة الجارية التي يستمر أجرها بعد الموت.
الصدقة الجاريةما يوقف أصله وينتفع بثمرته، أو ما ينتفع به مع بقاء عينه، فالصدقة الجارية مستمرة لأجيال متعاقبة، لا لجيل واحد، ومتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد؛ كبناء المدارس والمستشفيات والمساجد، وطباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وحل مشكلات الناس، وما شابه ذلك، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.
الصدقة الجارية التي يستمر أجرها بعد الموت
وحثّ الإسلام على الصدقة والتبرع والمبادرة بأعمال الخير؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.
والصدقة الجارية هي الوقف، وهي المقصودة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "الصدقة الجارية هي الوقف" [شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 85].
وفي بيان معنى الصدقة الجارية وأبوابها، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردا على سائل يقول: أعطاني الله تعالى سعة من المال، وأريد أن أنفق جزءًا من مالي في صدقة جارية. فأرجو توضيح معنى الصدقة الجارية وبيان أفضل أبوابها؟
وقال علي جمعة: الصدقة الجارية معناها: أنها المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد؛ كطباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.
وتابع: الصدقة تدفع البلاء، يقول ﷺ : (الصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ المَاءُ النَّارَ) والصدقة تجوز حتى ولو على الغني، فمن أخرج شيئًا - حتى ولو كان اليتيم غنيًّا إدخالاً للسرور عليه، أو حتى لو كان الجار غنيًّا إدخالاً للسرور عليه، أو كان حتى للوالدين وهم أغنياء إدخالاً للسرور عليهما - كانت هذه من الصدقات التي يقبلها الله سبحانه وتعالى وتقع في يده جل جلاله قبل أن تقع في يد الإنسان، وينعي على أولئك البخلاء فيقول : {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وبذلك فقد كفروا نعمة الله.
فيما أوضح الدكتور محي الدين عفيفي، عضو مجمع البحوث الإسلامية السابق، إنه يمكن للإنسان أن يبر أحبائه المتوفين، وتحديدا والديه، عبر إقامة صدقة جارية لهم، وتتمثل الصدقة الجارية، في عدة طرق، منها توفير ثلاجة مياه في مكان به عمال يرتون به، أو مساعدة أسرة فقيرة تتزوج بنتهم أو ابنهم، أو المساهمة في علاج مريض بما يتيسر له، أو تبني ومساعدة طالب علم نابغ، حيث المساهمة في تكوينه العلمي، وليس شرطا تحمل تكاليف تعليمه كاملة.
وأوضح "عفيفي"، أن تنويع الصدقة مهم وأفضل عند الله تعالى، على أن يجرى العمل بنية أن يتقبلها الله، ووهب هذه الصدقة لروح المتوفي، لافتا إلى أن بر الابن بوالديه لا ينقطع بعد الممات، وإنما يبقى ويستمر، فعندما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسـأله:" هل بقى من بر والدي شيء بعد مماتهم، قال نعم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفاذ عهدهم، أي الأمور التي كانوا يلتزمون بها ومداومتهم على فعل الخير، فيقوم الأبناء بنفس هذه الأعمال كنوع من البر، إضافة إلى إكرام صديقهم، إذا كان الأب والأم لهم صديق يرتاحون له، والإكرام هنا يعني الوفاء والأدب وحسن الخلق، وليس ضروريا أن يكون إكرام مادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة الجارية صدقة جارية انواع الصدقة الجارية المزيد الصدقة الجاریة
إقرأ أيضاً:
حكم أداء الصلوات في غير اتجاه القبلة للمسافر .. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (شخص سافر إلى مكان ما، وأقام فيه مدةَ شهرٍ، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرَّى القبلة، وفي نهاية مدة سفره ظهر له وتأكَّد أنه كان بالفعل مستقبلًا للقبلة الصحيحة في صلاته، فما مدى صحة صلاته؟ وهل يجب عليه إعادتها لكونه لم يتحرَّ القبلة منذ البداية؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ استقبال القبلة شَرْطٌ من شروط صحة الصلاة، وجمهور الفقهاء على أنَّ الواجب على مَنْ أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة، هو السؤال عنها أو الاجتهاد في تحرِّي إصابةِ جهتها، فإذا تَرَكَ الاجتهاد في تحرِّي القبلة -دون جَهْلٍ أو نسيانٍ- وصلى، فإن تبين الخطأ في إصابة جهة القبلة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، وإن تبين عدم الخطأ وتحقق أنّه قد أصاب جهة القبلة -وهو محل السؤال-، فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كونه مُقصِّرًا بتركه الاجتهاد أو التحري وسؤال غيره.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد ذهب الحنفية في المعتمد عندهم والحنابلة في قولٍ إلى أنَّ صلاته صحيحةٌ ولا تجب عليه الإعادة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ﴾ [البقرة: 150]، ولأنَّه أصاب القبلة، وهو المأمور به شرعًا عند أداء الصلاة، ولأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 303، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لو صلى في الصحراء إلى جهة من غير شك ولا تحرٍّ: إن تبين أنه أصاب أو كان أكبر رأيه أو لم يظهر من حاله شيء حتى ذهب عن الموضع فصلاته جائزة، وإن تبين أنه أخطأ أو كان أكبر رأيه فعليه الإعادة] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (1/ 362، ط. دار الكتب العلمية): [وإن صلى بلا تحر أعاد، وعنه: يعيد إن تعذر التحري، وقيل: ويعيد في الكل إن أخطأ، وإلا فلا] اهـ.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه؛ لأنها مبنيةٌ على وَهْمٍ لا ظنٍّ راجحٍ الذي عليه مبنى الفقه.
قال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 332، ط. دار الفكر): [إذا صَلَّى بغير اجتهادٍ فإنَّه يعيد أبدًا وإن أصاب القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 492، ط. دار الفكر): [(فرع) فيما يُفْعَلُ من العبادات في حال الشك من غير أصلٍ يُرَدُّ إليه ولا يكون مأمورًا به، فلا يجزيه وإن وافق الصواب، فمن ذلك... شَكَّ إنسانٌ في القبلة فصلَّى بلا اجْتِهَادٍ فوافق القبلة... ففي كل هذه المسائل لا يجزيه ما فعله بلا خلاف] اهـ.
وقال العلَّامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (2/ 129، ط. دار الرسالة): [ومن صلَّى بلا اجتهادٍ ولا تقليدٍ، أو ظَنَّ جهةً باجتهاده فخالفها: أعاد] اهـ. ويُنظر: "عمدة الطالب" للعلَّامة البهوتي الحنبلي (1/ 69، ط. مؤسسة الجديد النافع).
والذي عليه الفتوى هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في معتمدهم من وجوب الإعادة عليه؛ وذلك خروجًا من خلاف العلماء، واحتياطًا لأمر الصلاة، ومن ترك الإعادة أجزأته صلاته؛ لِـمَا تقرَّر من أنَّ أفعال العوام بعد صدُورِها منهم محمولةٌ على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحلِّ أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم ما أمكن ذلك.
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهدٍ: أجزأه ولا إعادة عليه] اهـ، وهذا فيما فات من صلوات أمَّا ما يستقبل فيجب الاجتهاد والتحري أو السؤال.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، وإن لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.