وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" ،من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم ،وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ،ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية،تقريبًا ،مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.
وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار إستمرار "الوزارة" في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها "العمالة غير المنتظمة" ..
وتحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات،والمُقاولين ،وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات ،هي: المولد النبوي الشريف ، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك ،وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال ..كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية،وتأمين ضد الحوادث..
و شهدت "المنظومة" مؤخرًا ،إستحداث بند مواجهة الحوادث ،والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"،على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة المولد النبوى الشريف شهر رمضان المبارك عيد الميلاد المجيد وزير العمل محمد جبران العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.