مجلس النواب يدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع: كما نرفض بكل قوة، وبأشد العبارات، كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها؛ سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الممارسات الإسرائيلية الجولان السوري المحتل مجلس الأمن سوريا
إقرأ أيضاً:
جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن النيابة العامة سلطة متدرجه تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.
وجاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.
ووافق مجلس النواب على المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (63) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.