تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في قنا والإسماعيلية.

وفي التفاصيل، تم ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 26 قضية «إطلاق أعيرة نارية، شروع في قتل، سلاح ناري، سرقات متنوعة، وسرقة بالإكراه»، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية «سرقة بالإكراه وسلاح ناري وذخيرة و17 حكما جزئيا، وسرقة، بمدد حبس 17 سنة»، بمحل اختبائه بمحافظة قنا.

كما تم ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 3 قضايا «نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج، مخدرات»، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 3 جنايات، بمحل اختبائه بمحافظة الإسماعيلية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًقبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال حملة تموينية

ضبط 10 قضايا مخدرات وأسلحة في حملات أمنية بمحافظتي أسوان ودمياط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قنا الإسماعيلية الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع أحكام قضائية حوادث نصب شروع في قتل هاربين

إقرأ أيضاً:

غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية،  وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن 
طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).


وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

مقالات مشابهة

  • فرنسا: المؤبد بحق مهدي نموش سجّان داعش المتهم باحتجاز رهائن غربيين في سوريا
  • مسلسل الغاوي الحلقة 7.. شمس يتزوج من بنت أبو نوح وسرقة ساعة الخواجة من صبحي غنيم
  • إلغاء الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية
  • كيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد ضبط 10 ملايين صاروخ قبل العيد.. المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
  • فرنسا.. السجن المؤبد لـ"مهدي نموش" بتهمة احتجاز رهائن في سوريا
  • عمرو الليثي يلتقي مع العاملين بمحل مكواة.. ويقدم لهم جوائز مالية
  • أحداث أهرمومو.. إدانة ستة متابعين بالسجن موقوف التنفيذ
  • ندوة توعوية حول أحكام حقوق المرأة والطفل بالجامعة الروسية بالقاهرة