مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.