مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عن المسئولية المدنية عن عمل الغير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير، بجلسة 8 مارس.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن: (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيه.
مشاركة