خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران
إقرأ أيضاً:
عقوبات جديدة في قانون المرور تنتظر تصديق البرلمان.. تفاصيل
تعديلات جديدة على قانون المرور تتضمن عقوبات مستحدثة متربطة بجرائم المرور وما يتعلق بها، ينتظر مجلس النواب التصديق عليها في الجلسات المقبلة، بعد الإنتهاء من إعدادها من جانب الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في إحدى الاجتماعات الأسبوع الماضي.
يأتي التعديل التشريعي على قانون المرور في ضوء ما شهدته منظومة الطرق من حوادث متزايدة بسبب خروج بعض السائقين عن الأحكام والضابط العامة؛ مما يؤثر عليهم في أثناء القيادة، ما يستبب بدوره في وقوع حوادث تؤدي إلى وقوع ضحايا.
عقوبة جديدة بقانون المروروجاءت الحكومة بها التشريع لتغلظ من العقوبة المرتبطة بتلك العوامل المؤدية لزيادة الحوادث في الطرق، والتي يأتي جزء كبير منها بسبب تعاطي السائقين للمخدرات، وهو ما عملت الحكومة على مواجهة بتعديل تشريعي يغلط من فعل رتبط بتحليل المخدرات وبالتحديد الين يرفضون الخضوع لكشف تحليل المخدرات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
برأس مال 30 مليون جنيه.. شروط جديدة للإعلانات بقانون المرورالحكومة توافق على تعديل قانون المرور.. تفاصيلونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدراتوحدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذ نصت المادة (76) على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وفي حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عقوبة مستحدثة تضاف للمادة 76ووفقًا للتعديل، أضيفت فقرة تنص على أنه بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن المنتظر أن يعرض التعديل على مجلس النواب، حيث يقوم بمناقشته في اللجان النوعية المختصة، ثم الجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره وإصداره نهائيا.