اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسة اليوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤. والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب للإجراءات الجنائية بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة له، اليوم الثلاثاء، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويناقش البرلمان مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 143 إلى المادة 171، وذلك بعدما انتهى خلال مناقشات هذا الأسبوع والأسبوع السابق له من مناقشة 142 مادة.
إقرار مواد الحبس الاحتياطيوبالأمس، أقر مجلس النواب مواد الحبس الاحتياطي، وقرر نهائيا تخفيضها لتكون مجرد إجراء احترازي بدلا من تحولها إلى عقوبة.
ضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنصوص عليها في المادة 123.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
علامة فارقة في التشريع المصريوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن “ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق. وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة”.
وقال: “لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا، نُثبت للجميع أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها”.