أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.

رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريباتدريب تفاعلي لقاضيات مجلس الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة

وقالت إن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناءً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.

جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية الثبوت اليقيني المزيد

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية تحبط محاولة للاستيلاء على 400 فدان من أراضِ الدولة

نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.

في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات.

وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • نيجيريا تحيل 4 صينيين إلى «الفيدرالية العليا» بتهم الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت
  • التحديات الإدارية في الدولة العراقية.. اسباب النجاح والفشل!
  • المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء
  • قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بسحل طليقته أمام محكمة الأسرة
  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
  • مجلس الوزراء يقرّ حسم (5903) درجات وظيفية للاوائل وحملة الشهادات العليا
  • الرقابة الإدارية تحبط محاولة استيلاء على 400 فدان أراضى دولة بمستندات مزورة
  • كشفته الرقابة الإدارية .. حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان
  • الرقابة الإدارية تحبط محاولة للاستيلاء على 400 فدان من أراضِ الدولة
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى