تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو تحالف العزم رعد الدهلكي، تفاصيل عدة مقترحات للقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن تحالفه “لا يتفق” مع فكرة التعديل في الوقت الحالي.وقال الدهلكي، إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.
وأضاف، أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 % ، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”.وأشار الدهلكي إلى أن “هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم”.وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن “تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي”، قائلا: “مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)
ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.