منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.

أجر تعويضي

نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

بشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديدإلغاء استمارة 6.. بشرى سارة بشأن مشروع قانون العمل الجديدمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العملمحامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صاحب العمل العمال مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من الإجازات.. مشروع قانون

وطبقا لمشروع القانون يحصل عامل الخدمة المنزلية على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، وإجازات سنوية ومرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.


حيث يمنح المشروع حق العامل المنزلى في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.


كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلى تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، و وكالة التشغيل، والوزارة المختصة، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلى السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.

ويحظر مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة.

يعاقب غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • بلدية النصيرات تعلن أسماء المقبولين لمشروع التشغيل المؤقت
  • ضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ما ضوابط تفتيش المتهمين وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غرامة 500 جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من الإجازات.. مشروع قانون
  • شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد