فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترهيب المواطنين القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
- التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
- أنوار زائدة بالسيارة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
مشاركة