صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقًا لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجريًا تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها.

وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من الأدلة، والذي أقر إزائها بارتكابه الواقعة وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق. فيما ذكرت رئيس النيابة أن التلاعب بعمليات الدخول على أنظمة الحاسوب باستخدام الرموز السرية الخاصة بالغير تحقيقًا لأغراض غير مشروعة على غرار ما وقع من المتهم يعد من الجرائم ذات الخطورة الشديدة لما يترتب عليها من أضرار بالغة بالقطاعات الخدمية والمرفقية وغيرها من الجهات التي تعتمد في عملها على هذه التقنية، وبالنظر إلى هذه الخطورة فإن العقوبة المقررة عن هذه الجرائم تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى مائة ألف دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • 5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
  • التأكيد على استثناء الجامعات والكليات التي ليس لها إدارة ومركز لإستخراج الشهادات داخل السودان من القبول القادم
  • إنطلاق أول تجربة للامتحانات الإلكترونية ببيطري قناة السويس
  • رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب البيطري
  • قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
  • بطعنة في صدره.. وفاة طالب جامعي في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
  • التأكيد على استثناء الجامعات والكليات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان من القبول القادم
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • طالب بجامعة طيبة التكنولوجية يتوج بطلاً للجمهورية في ألعاب القوى