شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل الجديد قانون العمل اللغة العربية مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.