انقضاء الدعوى بالتنازل.. مشاهير استعادوا حريتهم بعد التصالح في القضايا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بين عشية وضحايا، وجد عدد من المشاهير أنفسهم في أقفاص الاتهام، أو مهددين بالحبس، بعد تسببهم في مصرع أشخاص في حوادث تصادم متنوعة ومختلفة التفاصيل، إلا أن الجامع الوحيد بينهم، كان بلجوئهم إلى طرق واحد، لإنقاذ أنفسهم من سلب حريتهم، والزج بهم خلف أسوار السجون.
خلال السطور التالية، نرصد أبرز حوادث المشاهير، التي لجأوا خلالها للتصالح مع أسر الضحايا، للهرب من شبح قضاء سنوات من عمرهم في السجون.
-أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك
كادت مسيرة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن تأخذ منحنى خطرا، بعد أن وجد نفسه متهما في قضية قتل خطأ، حيث تسبب في مصرع أحد الأشخاص بسيارته، أثناء عبوره الطريق، في منطقة العلمين بالساحل الشمالي.
أجهزة الأمن ألقت القبض على فتوح، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأحالته إلى المحاكمة، بتهمة القتل الخطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وهو ما دفع اللاعب للجوء لأسرة الضحية، لإقناعهم بالتصالح، وتمكن من الحصول على موافقتهم بقبول التصالح، وحضر الورثة الشرعيين للمجني عليه، ضحية الحادث، وجلسة محاكمة اللاعب، وأقروا أمام المحكمة بالتصالح، وترك الخصومة في الحق المدني، وذلك بعد أن أسفرت جهود الوساطة بين اللاعب عقب إخلاء سبيله وبين أسرة المجني عليه، عن التوصل للصح، ودفع الدية الشرعية، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه، وتسليمها للورثة، خلال الفترة الماضية.
عقب تصالح فتوح مع ورثة الضحية، أصبح موقف اللاعب في القضية يسيرا، وقضت محكمة جنايات مطروح، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته، ويستعيد اللاعب حريته مرة أخرى، ويعود إلى الملاعب ليمارس حياته الطبيعية.
-عصام صاصا مطرب المهرجانات
حياة عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، تحولت إلى كابوس، بعد أن وجد نفسه من مطرب يحي الحفلات، إلى متهم يرتدي ملابس السجناء، ويقضي أيامه ولياليه في الزنزانة، عقب تسببه في مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الدائري، حيث تم القبض عليه، وتم إحالته إلى المحاكمة، بتهمة القتل والخطأ، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتهامه عقب ذلك بتزوير التوكيل الخاص بالقضية.
لجأ عصام صاصا إلى أسرة ضحية الحادث، وتمكن من إقناعهم بالتصالح، وأعلن تصالحه معهم، وقال إنه يقدم خالص التعازي لأسرة الضحية، وأنه تم التراضي بين الطرفين، مؤكدا أنه لم يكن ينوي التخلي عنهم تحت أي ظرف".
-الفنان عباس أبو الحسن
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنان عباس أبو الحسن، بالتصالح، بعد اتهامه بدهس سيدتين بسيارته بطريق المحور المركزي في مدينة أكتوبر.
النيابة العامة وجهت لـ "أبو الحسن" تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهن داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة.
النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه، ونجح الفنان في التصالح مع أسرة الضحيتين، لتنقضي الدعوى بالتصالح.
-نجل الفنان أحمد رزق وتسببه في مصرع عامل دليفري
تسبب "عمر" نجل الفنان أحمد رزق، في مصرع عامل دليفري، بمدينة الشيخ زايد، حيث كان نجل إبن الفنان يقود دراجة بخارية، واصطدم بالمجني عليه، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
تم ضبط نجل رزق، وإحالته إلى النيابة، التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وأحيل إلى المحاكمة، مما دفع الفنان أحمد رزق للتواصل مع أسرة الضحية، وأقنعهم بالتصالح، لتقضي محكمة جنح أكتوبر، بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تنازل أسرة الضحية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا احمد فتوح عباس أبو الحسن احمد رزق أسرة الضحیة أبو الحسن فی مصرع
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية .. غدا
تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.
كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .