الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستور حبس المتهم المنفعة العامة الاجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».
الموافقة على المادتين 84 و85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوخلال الجلسة، وافق النواب على نص المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانونوأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».