لا يشترط وجود نسبة مصرية.. تفاصيل جديدة عن حالات منح الجنسية للسفن
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية
التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية الأسطول الجنسية المزيد الجنسیة المصریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الأردن: لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي
أنكر أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد صحة الأنباء المتداولة حول فرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025 ،اذ قال انها "غير دقيقة ومخالفة لما ورد في القانون".
وأوضح الشواربة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على المواطنين، بل يركز على معالجة اختلالات جوهرية تهدف إلى التسهيل على سكان العاصمة. وأشار إلى أن القانون يتضمن، لأول مرة، حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين الخدمات المقدمة.
وأكد أمين عمان أن مشروع القانون يأتي في إطار التشريعات لتتماشى مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الأمانة تعمل على تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور لتوضيح أي لبس حول التعديلات المقترحة.
فيما دعا الشواربة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير القلق.
كلمات دالة:الحكومه الاردنيهالاردنفرض ضريبةإعفاءات ضريبيةأمين عمان يوسف الشواربةمنازلعقارات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن