نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية

التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنسية المصرية الأسطول الجنسية المزيد الجنسیة المصریة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مؤسس حملة عايز حقي: أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم

طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية  الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح البرلمان باب الحوار المجتمعي لملف الإيجارات القديمة تمهيدًا لإعداد تشريع جديد، لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.

وأوضح مؤسس حملة "عايز حقي" أن حكم المحكمة الدستورية جاءحاسمًا لحالة الجدل الممتدة على مدار عقود طويلة بشأن ملف الإيجارات القديمة، وأصبح واضحًا للجميع، ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي أصبح سلبت بثمن بخس، وفضلا عن ذلك يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.

وأشار المستشار أحمد شحاتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية نسف في مضمونة قانون الإيجار القديم، في ظل الأجرة غير العادلة التي يحصل عليها الملاك، والتي يجب أن تزداد بقيمة مقطوعة ولفترة محددة تنتهي انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

من جانبه، أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .

وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.

مقالات مشابهة

  • يتم مناقشته غدا .. قانون جديد يتيح دعم نقدي لكل مواطن| تفاصيل
  • على عكس الحكومة.. تغيير في موعد حالات تقنين وضع اليد.. والبرلمان يحسم المدة
  • مؤسس حملة عايز حقي: أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. تعرف على الشروط الجديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية
  • مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل
  • شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية.. تفاصيل
  • كيف سمحت الدولة للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟
  • 5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • شروط التصرف في أراضي وضع اليد بالقانون الجديد