نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية

التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنسية المصرية الأسطول الجنسية المزيد الجنسیة المصریة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بعد صدور أحكام نهائية.. حالات حددها القانون لإعادة النظر في القضايا

تظهر أدلة جديدة بعد صدور الأحكام النهائية في القضايا، من شأنها تغيير مجريات التحقيقات، وحصول المتهم في بعضها على البراءة، بعد صدور حكم نهائي ضده.

مصرع 5 أشخاص.. استمرار عمليات البحث عن ناجين أسفل عقار كرداسة المنهارضحايا أسفل الأنقاض.. انفجار عقار في كرداسة وانتشال متوفين ومصابين| صور

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، 5 حالات، يجوز إذا وقعت إحداها، إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، في مواد الجنايات والجنح، نصت عليها المادة 441 من القانون وهي: 

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم إبراهيم عبيد عبد الونيس وهو المتهم السابع بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 16 مارس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لشخص بتهمة الإتجار في المخدرات بالمرج
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
  • الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
  • بعد صدور أحكام نهائية.. حالات حددها القانون لإعادة النظر في القضايا
  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
  • بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
  • شملت 9464 شخصاً.. الكويت تحقق رقماً قياسياً في حالات «سحب الجنسية»
  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم