السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر أكتوبر من عام 2024، والمتهم فيها ف ح ف ع ا ا ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل فكهاني حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار.
وشهد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثاني، بإنه نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 70 لفافة ورقيه لجوهر الهيروين المخدر و50 لفافة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ 390 جنيها، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيله تجارته.
وثبت معمليا أن الـ 70 لفافة لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 26 جرامات، والـ 50 لفافة لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 4 جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 928 لسنه 2024 بورفؤاد ثاني، والمقيدة برقم 1502 لسنه 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 ألف جنيه الهيروين والأيس المستشارين المواد المخدرة رئيس مباحث مباحث قسم شرطة محكمة جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.