بلينجي: يتعين على الاتحاد أن يدعم الصحفيين لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال انطونيو بلينجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إنه يتعين على الاتحاد أن يكون حاضرًا لدعم الصحفيين، لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من تحولات سياسة كبرى تؤثر على العالم بأكمله.
وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر العام السادس نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت:" اليوم لا يمكن لأحد أن ينكر أن الصحفيين الفلسطينيين يُقتلون على أيادي الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام أمام الأعين، ودون تدخل أو رد فعل، وخاصة بشأن الجرائم البشعة التي ترتكب ضد النساء والأطفال والتي وصفتها المحكمة الجنائية بجرائم حرب".
واستطرد بلينجي :"لا يمكن أن ينكر أحد أن الحكومة الإسرائيلية نشرت الموت في لبنات وخاصة في بيروت الجنوب، ورغم كل ذلك لم يتحمل أي مسؤول من الدول الكبرى مسؤولية تجاه ما يحدث، بل تقوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم إسرائيل بالسلاح دون توقف".
وأكد الأمين العام لاتحاد الصحفيين الدولي أن جاء انضمام نقابة الصحفيين للاتحاد عام ٢٠٢٣، وأسعدنا ذلك كثيرا، وهي اليوم من بين أكبر النقابات الأعضاء على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، متابعًا:"أود أن أهني النقيب وفريقه على التزامه بدعم الصحفيين الفلسطينيين واستقبالهم وتقديم الدعم لهم بشكل يومي، كما أهنئكم على استقبال الزملاء من اليمن الذي كان محكوم عليهم بالإعدام، والزملاء السودانين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين الصحفيين الفلسطينيين السودانين
إقرأ أيضاً:
جبالي: سلطة النيابة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال يتعين أن تظل مقيدة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا