حكم تصدق الزوجة من مال زوجها.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.
وتابعت: وحثَّ الشرع الشريف على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة الزوج والزوجة الفقراء التصدق صدقة المرأة المزيد من مال زوجها
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة