شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد‎.

وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.

وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.

عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذف

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.

نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل عقوبة السب والقذف حبس كروان مشاكل حبس التيك توكر كروان مشاكل المزيد

إقرأ أيضاً:

قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا ركيزة هامة لتحقيق تكافؤ الفرصبرلماني: افتتاح الرئيس أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة يعكس الاهتمام بتطوير أماكن آل البيت

وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.

وأضاف،: الأمر الذى يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أى محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى السب والقذف
  • بنكيران يمثل أمام القضاء بتهمة السب والقذف والتشهير..هل يحترم القضاء ويحضر جلسة محاكمته؟
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
  • الحكم على كروان مشاكل بتهمة الإساءة لريهام سعيد الخميس
  • قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين