بتشريف الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام ممثل وزير الداخلية بدارالشرطة ببورتسودان توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والمفوضية القومية لحقوق الانسان ، حيث وقع عن وزارة الداخلية الفريق شرطة (حقوقى) ياسر عمر ابوزيد رئيس المجلس التنسيقى لحقوق الانسان بوزارة الداخلية بالانابة وعن المفوضية مولانا جمعة الوكيل الاعيسر رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان.

واوضح الفريق ياسر ان مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تأتى بهدف التعاون والتنسيق بين المجلس والمفوضية لتعزيز وترقية حقوق الانسان نسبة لاهتمام وزارة الداخلية بتفعيل حقوق الانسان وتكوينها لاليات هدفت الى ترقية وتحديث حقوق الانسان فى تقديم الخدمة ومؤامة كافة السياسات الخاصة بحقوق الانسان ، مبينا ان المفوضية هى الزراع الوطنى الذى يشرف على تعزيز حقوق الانسان بالبلاد ، مؤكدا ان المذكرة تسهم فى اتاحة فرص تدريبية ورفع الوعى لدى منسوبى الشرطة وخاصة منسوبى السجون للتعريف اكثر بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان اوضح ان المذكرة تضم عدة التزامات للطرفين فى مجال بناء القدرات والتدريب لمنسوبى شرطة السجون للتاكد من حقوق الانسان فى اماكن الاحتجازات وفى الاقسام الجنائية والتاكد من توفر حقوق الانسان الخاصة بالعلاج والغذاء الكافى ومقابلة الممثل القانونى والحقوق المطلوبة الخاصة بحقوق الانسان ، مشيرا الى وجود برنامج عمل مشترك بين المفوضية ووزارة الداخلية من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان وتطوير العلاقة بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدنى .المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة لحقوق الانسان حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.

 وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه  لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام  يكون للقاضي الطبيعي والذي  يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو  أن يقتصر الأمر  على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وبريطانيا في مجال التغير المناخي والبيئة
  • توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات العراقية ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية
  • مشيرة خطاب: التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان
  • رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
  • موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني دليلا على تحسن ملف حقوق الإنسان في مصر
  • مشيرة خطاب: نحن في حاجة للإيمان بفائدة حقوق الإنسان
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • وزارة التعليم الفني ومنظمة غدق توقعان مذكرة تفاهم لتحسين فرص العمل في قطاع الصيد بعدن
  • مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل تمنعنا من دخول غزة
  • توقيع مذكرة تفاهم بين سلطنة عمان والسعودية في المجال المالي