محافظ الحديدة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حضر أداء اليمين نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني.
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
كان وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.
حكم المحكمة الدستورية العلياكما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.