تكافل الأطباء وادخار أبنائهم يعقدان عموميتهما 20 ديسمبر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تكافل الأطباء، عن عقده الجمعية العمومية العادية للصندوق لمناقشة ميزانية عام 2023 المنقضي، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، الساعة 10 صباحا.
وأوضحت إدارة الصندوق، أنه إذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد لعقد الجمعية سينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الجمعة 20/ 12 / 2024، في تمام الساعة 1 ظهراً.
ويدعو مجلس إدارة الصندوق جميع الاعضاء لحضور الجمعية العمومية والتي من المقرر انعقادها بمقر الصندوق 3 أ عمارات الشرق للتامين أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.
فيما أعلن مجلس إدارة صندوق ادخار أبناء الأطباء، عن عقده الجمعية العمومية العادية للصندوق لمناقشة ميزانية عام 2023 المنقضي، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، الساعة 11 صباحا.
وأوضحت إدارة الصندوق، أنه إذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد لعقد الجمعية سينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الجمعة 20/ 12 /2024، في تمام الساعة 2 ظهراً.
ويدعو مجلس إدارة الصندوق جميع الاعضاء لحضور الجمعية العمومية والتي من المقرر انعقدها بمقر الصندوق 3 أ عمارات الشرق للتامين أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء ادخار المزيد الجمعیة العمومیة إدارة الصندوق مجلس إدارة الجمعة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن المادة 274 واصلها 273.
وتضمن طلب التعديل، إعادة النص كما ورد من الحكومة بإعادة البندين (٤، ٩) بشأن دعم الانتخابات النقابية العمالية والأنشطة النقابية، لدعم النقابات العمالية من ناحية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة من ناحية أخرى.
كذلك إعادة الفقرة الثانية التى تمنح الوزير سلطة تحديد خدمات أخرى على أن تكون من ذات أغراض عمل الصندوق، وأهدافه وتكون صياغتها على النحو التالي (وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري على ان تكون فى ذات مجال عمل الصندوق.)
ومن ثم يصبح نص المادة بعد التعديل : يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
۱۰- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.