«لعنة الميراث» تدفع سائقا لحرق 12 شخصا من أسرته بعين شمس
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
واقعة دموية بشعة هزت الشارع المصري من شدة دمويتها، بعدما قادت خلافات الميراث، سائقًا إلى التجرد من مشاعر الإنسانية، ليقترف جريمة لم تكن لترد على خاطر أحد، بعدما ألقى زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس وهو ما أسفر عن احتراق المنزل فضلًا عن مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٩ آخرين.
تضمنت اعترافات المتهم أمام النيابة أنه وشقيقته كانوا شركاء في ميراث شقة واتفقت معه شقيقته علي شراء نصيبه في الشقة حتي تستقر فيها بصحبة زوجها وأولادها، مضيفًا أن شقيقته أعطته جزءا من ثمن الشقة وطلبت منه الانتظار وقتا حتي تجمع له باقي المبلغ وكان موعدها منذ أسبوع أو أكثر إلا أنها لم تسدد وذهبت إلي المصيف متجاهلة شقيقها.
وأشار المتهم الى أنه انتظر شقيقته حتى عادت من رحلتها وذهب إليها فطرده ابنها الأمر الذي جعله يشعر بالإهانة فأحضر بنزينا وسكبه على الشقة لينتقم منهم ويبرد قلبه.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
تبين وجود ٣ جثث و٩ مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأوضحت التحريات أن شابًا قام بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مولوتوف منزل شقيقته منطقة عين شمس مصرع ٣ أشخاص قتل عمد شرطة النجدة
إقرأ أيضاً:
الإعدام لصاحب محل كاوتش والمؤبد لوالده وعمه بتهمة قتل شخص بالقليوبية
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بتأييد حكم الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش، والسجن المؤبد لوالده وعمه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحرازهم مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8500 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسام الدين ت م"، 25 سنة، صاحب محل كاوتش، ووالده "تامر م ع"، 46 سنة، لا يعمل، وعمه "سيد م ع"، 48 سنة، معاون خدمة بجامعة عين شمس، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه إبراهيم حسن على إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الإتهامات تالية الوصف، قاصدين مكان تواجده، ومرافقيه، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري "فرد خرطوش" صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف، للشد من أذره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، وأحرز المتهم الثالث سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمان الأول والثاني أحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.