فضل تسمية الأبناء بأسماء الأنبياء .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (هل هناك أفضلية في تسمية الأبناء على أسماء الأنبياء عليهم السلام؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه قد أجمع العلماءُ على أفضليَّة التسمي بأسماء الأنبياء؛ لما في ذلك من التقرب إلى الله تعالى بمحبَّة أنبيائه ورسله؛ وكونه مع ذلك دافعًا إلى دوام ذكرهم والتأسّي بجميل أخلاقهم وحسن صفاتهم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ التَّوْحِيدِ مِنْ النَّارِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ: مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ نَبِيٍّ". ذكره القرطبي في "تفسيره"، والخطيب الشربيني في "مغني المحتاج".
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "نصيحة الملوك" (ص: 176، ط. مكتبة الفلاح): [التقرب إلى الله -جلَّ اسمُهُ- بمحبتهم -يعني الأنبياء-، وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله -جلَّ اسمُهُ- في اختيار تلك الأسماء لأوليائه] اهـ.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرح المواهب اللدنيَّة" (7/ 305، ط. دار الكتب العلمية): [فأسماؤهم –أي: الأنبياء- أشرف الأسماء؛ فالتسمّي بها فيه شرفٌ للمسمَّى، وحفظها وذكرها، وألا يُنْسَى، فلذا نُدب مع المحافظة على الأدب] اهـ.
وأوضحت دار الإفتاء أن من أفضل ما يُتَسمَّى به من الأسماءِ أسماءَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقد تواردت النصوص من السنة القوليَّة والفعليَّة في أفضليَّة التسمّي بأسمائهم، وأنّ ذلك من أعظم مظاهر تحسين الأسماء.
فمن السنَّة القوليَّة: حديث أبي وهب الجُشَمِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»، أخرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، والبخاري في "الأدب المفرد" و"التاريخ الكبير"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى".
ومن السنَّة الفعليَّة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» رواه مسلم وغيره.
وقال التابعي الجليل سعيد بن المسيِّب: "أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف"، وسنده صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 578، ط. دار المعرفة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأبناء الأنبياء التسمية تسمية الأبناء المزيد دار الإفتاء ى الله الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورد من سائل يقول: "هل يجوز الرجوع في الهبة بعد مرور وقت قصير؟".
وأكد الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: قائلًا "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن".
وأضاف "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن".
حالة واحدة يجوز فيها الرجوع في الهبةوفي السياق ذاته، كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».
وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.
وتابع: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.