رئيس جنايات أسيوط لمتهم: بتضرب أمك علشان تجيب مخدرات وجاي تكذب.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نظرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت ، محاكمة شاب متهم بالتعدي على والدته وسرقة 3000 جنيه ومصوغاتها بعد أن هددها بسلاح ناري وزجاجة مياه نار بقرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.
تعود وقائع القضية رقم 13532 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من المدعوة " حليمة . ج . ع " 58 عاما ، مقيمة قرية الواسطى بمركز الفتح تتهم نجلها " محمد . ص . أ " 36 عاما، بالتعدي عليها بالضرب في منزلها حاملا سلاحا ناريا وزجاجة ماء نار وسرق مبلغ مالي 3000 جنيه و مصوغاتها الذهبية.
وتوصلت تحريات النقيب مروان مجدي معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى صحة الواقعة بان قام المتهم " محمد . ص . أ " بتهديد المجني عليها " والدته " بسلاح ناري فرد خرطوش وكذا بتهديدها بإلقاء ماء نار عليها وقام بسرقة 3000 جنيه وغويشة و 2 حلق ذهبي ، وأشارت التحريات إلى تعاطي المتهم للمواد المخدرة .
وخلال جلسة المحاكمة واجه القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة بالاتهام الموجه له قائلا :" أنت سرقت أمك وأخذت ذهبها وهددتها بإلقاء ماء نار عليها من اجل المخدرات " وأنكر المتهم الواقعة قائلا " الكلام ده محصل ..أمي اتهمتني بسبب مشاكل على الميراث " .
فرد رئيس المحكمة على المتهم قائلا :" النيابة قامت بإجراء تحليل لك وتبين تعاطيك للمواد المخدرة أنت بتضرب أمك علشان المخدرات وجاي تكذب على المحكمة" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أخبار المحافظات المزيد رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة